قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية:
القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام اسلحة خلافا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم.
الترويج لأفكار جماعة ارهابية خلافا لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لأحكام المادتين2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر