نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
التفاصيل الكاملة لتعديل قانون تكريم الشهداء وضحايا العمليات الحربية, اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 07:38 صباحاً
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، إلى مجلس النواب والمتوقع مناقشته الأسبوع المقبل، عددا من التعديلات الهامة التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون بشأن تكريم الشهداء.
تعديلات قانون تكريم شهداء الوطن
وجاء نص التعديلات المقدمة فى مشروع القانون كالتالى:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 7، وبنصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، النصوص الآتية:
مادة (7) الفقرة الأخيرة:
«ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه، ولا تسري أيضا على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.»
الإصابة بالعجز الجزئي
مادة (14) الفقرتان الثانية والثالثة:
«فإذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عجز كلي مستديم، أو نشأ عن أيا منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون، أو أن يؤدي مبلغ هذا التعويض مخصوما منه ما تم صرفه خلال الفترة من 2018/3/12 وحتى تاريخ سريان هذا القانون، وذلك لمرة واحدة، على أن يسري ذلك على الحالات التي سبق وتم ضمها للصندوق.
ويكون إثبات نوع العجز وسببه ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.»
صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية
المادة الثانية
تضاف فقرة أخيرة للمادة 2، والمادة 16 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه، نصهما الآتي:
مادة (2) فقرة أخيرة:
«ويتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.»
مادة (16) فقرة أخيرة:
«ويحرم من الحصول على الحقوق الواردة في هذا القانون المستفيدون الصادر في شأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية، ويصدر قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون.»
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.










0 تعليق