تنص المادة 37 من قانون البناء على منع الترخيص بأي إعلانات أو لافتات أو ملصقات، سواء بالكتابة أو الرسم أو بأي وسيلة أخرى، في عدد من المواقع المحددة قانونًا.
وتشمل هذه المواقع الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، وأسطح وواجهات المباني الأثرية والمنشآت ذات القيمة المتميزة، والمحيط العمراني لها، والمناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية، والمباني العامة والنصب التذكارية والتماثيل والنافورات، والكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، والمحاور البصرية المرتبطة بالمعالم الأثرية أو المنشآت ذات القيمة المتميزة، إضافةً إلى الأماكن التي يُصدر المحافظ المختص قرارًا بمنع الإعلانات فيها بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.













0 تعليق