يُلزم قانون السجل الصناعي المنشآت الصناعية والحرفية الخاضعة لأحكامه بالتقديم لقيد اسمها في السجل خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي، مع وجوب تجديد القيد كل خمس سنوات، وإخطار الوزارة بأي تغيير في بياناتها خلال تسعين يوماً من حدوثه.
وتتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار شهادة القيد أو التجديد أو تعديل البيانات خلال ستين يوماً من استيفاء المستندات، وتُعتبر هذه الشهادة مستنداً رسمياً للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام بعد مرور سنة على نشر اللائحة التنفيذية. وتنص المادة الخامسة من القانون على شطب قيد المنشأة من السجل إذا توقفت عن الإنتاج بصفة نهائية، وذلك بقرار مسبب من الوزير يُرسل لصاحب المنشأة أو القائم على إدارتها عبر كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويشمل نطاق القانون المنشآت الصناعية والحرفية التابعة للقطاعات العام والتعاوني والخاص والمشترك، بشرط ألا يقل رأس المال عن خمسة آلاف جنيه أو عدد العاملين عن عشرة عمال، ويستثني منها المنشآت العاملة في مجال الإنتاج الحربي.
أخبار متعلقة :