مع اقتراب إسدال الستار على مهلة تجديد تراخيص السلاح بنهاية شهر أكتوبر الجاري، يتزايد اهتمام المواطنين الحاصلين على تراخيص سلاح بالضوابط القانونية والحالات الحاسمة التي قد تؤدي إلى سحب الترخيص أو إلغائه فوراً وفقاً للقانون المنظم لحيازة الأسلحة والذخائر.

وفي هذا السياق، كشف اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح والخبير الأمني، في تصريحات خاصة لجريدة "اليوم السابع"، عن قائمة الأحكام والموانع القانونية والصحية التي تلغي الترخيص بشكل قاطع ولا تدع مجالاً للاجتهاد.

وأوضح اللواء الشرقاوي أن القانون حدد حالات سحب الترخيص بدقة، وفي مقدمتها صدور حكم على المرخص له بعقوبة جناية، أو جنحة من جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض، شريطة ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها عن سنة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ "اليوم السابع" أن الترخيص يُلغى تلقائياً في حال تورط المرخص له أو الحكم عليه في قضايا المخدرات، أو حيازة المفرقعات، أو جرائم السرقة، وكذا الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى القضايا المخلة بالآداب العامة أو اعتياد السُّكر البين في الشارع والمرافق العامة.

ولم تقف الشروط القانونية عند الحدود الجنائية فقط، بل امتدت لتشمل الأمانة المالية واللياقة الطبية؛ حيث أكد اللواء رأفت الشرقاوي أن الترخيص يسقط فوراً في حال إصابة المرخص له بمانع طبي يفقده القدرة الجسدية أو النفسية على التحكم في السلاح واستخدامه بشكل آمن، أو عند صدور أحكام قضائية نهائية ضده في قضايا إطلاق شيكات بدون رصيد، أو الامتناع عن الوفاء بإيصالات الأمانة.

واختتم الخبير الأمني تصريحاته الخاصة لـ "اليوم السابع" بتوجيه رسالة تحذيرية للمواطنين المعنيين، مؤكداً أن مهلة تجديد تراخيص السلاح تنتهي رسمياً بنهاية شهر أكتوبر الجاري، مشدداً على ضرورة سرعة التوجه إلى إدارات وأقسام التراخيص لاستيفاء الأوراق وتفادي العقوبات القانونية الناتجة عن التقاعس أو انتهاء الترخيص.