«القوى العاملة»: 10% الحد الأقصى لاستقطاع قروض صاحب العمل من أجر العامل

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أمير زكي

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة عدم جواز تخفيض الأجر المتفق عليه في عقد العمل طوال مدة سريانه، مشددة على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للاستقطاعات المالية من أجور العاملين.

وأوضحت الهيئة، في منشور توعوي، أن المادة 28 من قانون العمل تحظر تخفيض الأجر المتفق عليه خلال سريان العقد.

وبينت أن المادة 59/أ حددت الحد الأقصى للاستقطاع من أجر العامل لسداد الديون أو القروض المستحقة لصاحب العمل بنسبة 10%، مع حظر تقاضي أي فوائد عليها.

وأضافت أن المادة 59/ب حددت نسبة 25% حدا أقصى للحجز على أجر العامل أو التنازل عنه أو الخصم منه للوفاء بالديون، بما فيها ديون صاحب العمل، مع مراعاة الأولوية المقررة لديون النفقة عند تزاحم الديون.

وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تستهدف حماية حقوق العمال، وضمان تطبيق أحكام قانون العمل، بما يعزز استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

أخبار ذات صلة

0 تعليق