رسم ترخيص مكاتب الاعتماد 100 ألف جنيه والشطب عقوبة التزوير

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ينص قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 على أن ترخيص مكاتب الاعتماد يتم لمرة واحدة مع إمكانية التجديد، مقابل رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه. ويُشترط لمنح الترخيص توافر الخبرة اللازمة لدى المكتب، وفقاً لشروط تحددها لجنة مختصة، ومن بينها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر الناتجة عن أنشطته.

وتُصدر هذه المكاتب شهادة اعتماد مقبولة أمام المركز المختص، تتضمن استيفاء المحل للاشتراطات القانونية كلياً أو جزئياً، وتُرسل نسخة منها للمركز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتحدد المادة أن الشهادة تفقد صلاحيتها بعد مرور عام على صدورها، وأن العاملين في تلك المكاتب يعتبرون مكلفين بخدمة عامة. كما تُعتبر الشهادة محرراً رسمياً وفق قانون العقوبات، ويترتب على إصدارها خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين لصالح المستفيدين. وفي حال ثبوت مخالفات جسيمة، يُشطب المكتب من السجل لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبشطب نهائي عند التكرار، دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية.

ويُلزم القانون مكاتب الاعتماد بالالتزام بقواعد المسؤولية المهنية، ومنها تنفيذ الأحكام القانونية، وبذل العناية الواجبة في الفحص، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية معلومات طالبي الاعتماد، وإخطار اللجنة بأسعار الخدمات المقدمة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق