قررت جهات التحقيق حبس شخص لقيامه ببيع المواد المخدرة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص ببيع المواد المخدرة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة القسم) ، وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الآيس – فرد محلى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر