نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ "اليوم السابع": الإلغاء فى يناير لمن يتخلف عن تجديد رخصة السلاح :اليوم السابع, اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 12:54 مساءً
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي
السبت، 31 أكتوبر 2026 09:00 صأكد اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع تراخيص السلاح، أن قانون السلاح والذخيرة حدد أطراً زمنية وضوابط صارمة لتجديد تراخيص حيازة وإحراز الأسلحة النارية، مشيراً إلى أن مدة تقديم طلبات التجديد تنتهي رسمياً في آخر شهر نوفمبر من كل عام.
وأضاف الشرقاوي، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن القانون منح مهلة استثنائية تمتد حتى نهاية شهر ديسمبر لمن يتخلف عن التقديم في الموعد المحدد شريطة تقديم عذر تقبله الجهات المختصة.
وحذر من أن عدم التقدم بطلب التجديد خلال هذه الفترات يؤدي إلى إلغاء الرخصة نهائياً اعتباراً من الأول من يناير، مما يعرض المقبوض عليه للمساءلة القانونية بتهمة حيازة سلاح غير مرخص.
شروط صارمة وضوابط حازمة.. حالات إلغاء رخصة السلاح قانوناًوأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أن القانون حدد حالات محددة تتسبب في إلغاء رخصة السلاح بشكل مباشر أو حظر تجديدها، وجاءت أبرز تلك الحالات على النحو التالي:
فقدان المرخص له لأحد شروط الأهلية الصحية أو النفسية، أو ثبوت عدم لياقته للتعامل مع السلاح.
صدور أحكام قضائية بعقوبة جناية، أو في جرائم المخلة بالشرف والأمانة، أو السرقات والنصب.
صدور أحكام في جرائم التهديد، أو التجمهر، أو المفرقعات، أو جرائم المخدرات والاتجار بها.
تغيير مبرر الحيازة أو انتفاء السبب الذي بناءً عليه تم منح الترخيص في بداية الأمر.
وفاة المرخص له وعدم تسليم الورثة للسلاح للجهات المختصة خلال المدة القانونية المقررة.
الإخلال بقواعد الحفظ والأمان وتداول السلاح المعلنة من وزارة الداخلية.
واختتم اللواء رأفت الشرقاوي تصريحاته بالتشديد على ضرورة التزام المواطنين الحاصلين على التراخيص بالمواعيد الضابطة واستيفاء الأوراق المطلوبة لتجنب المساءلة وإلغاء الترخيص.


















0 تعليق